في مسند الإمام أحمد: " 14479 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ،
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَانْتَهَيْنَا " (2) .
__________
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم " اهـ .[1]
ففي هذا الاثر نهي عمر رضي الله عنه عن متعة النساء ,
ومتعة الحج , فاما متعة النساء فقد بينتها في فصل المتعة , وذكرت الادلة الواضحة
البينة من كتب اهل السنة على ورود النهي النبوي عنها , واما ما يتعلق بمتعة الحج ,
فكلام عمر رضي الله عنه محمول على نهي التنزيه وليس التحريم , ومبني على ارادة عمر
رضي الله عنه عدم انقطاع بيت الله الحرام من الزوار , والادلة على قول عمر رضي
الله عنه بمشروعية متعة الحج واردة عنه بسند صحيح , قال
الامام ابن ابي شيبة : "
13881 - حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْت ، ثُمَّ
اعْتَمَرْت ، ثُمَّ حَجَجْت ، لَتَمَتَّعْت "
اهـ .[2]
وقال الامام ابن القيم في الزاد : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَحَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ثُمَّ لَوْ
حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ» ) ، ذَكَرَهُ الأثرم فِي " سُنَنِهِ "
وَغَيْرُهُ " اهـ .[3]
وفي سنن البيهقي : " 9137- أَخْبَرَنَا
أَبُو مَنْصُورٍ : الظَّفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِىُّ وَأَبُو
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِى إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ
حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟
قَالَ : لاَ وَلَكِنِّى أَرَدْتُ كَثْرَةَ
زِيَارَةِ الْبَيْتِ. قَالَ فَقَالَ عَلِىٌّ
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسُنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَّ
فَقَدْ أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم- "
اهـ .[4]
وقال النووي في المجموع: " ثُمَّ رَوَى
الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ
(قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَهَيْتَ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي
أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَقَالَ
عَلِيٌّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ وَمَنْ تَمَتَّعَ فَقَدْ أَخَذَ
بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم) " اهـ .[5]
فهذا الاثر صريح على ان عمر رضي الله عنه لم
ينه عن المتعة في الحج نهي تحريم , وانما كان نهي تنزيه يتعلق بمصلحة شرعية قد صرح
بها رضي الله عنه , وهي تكثير الناس من زيارة بيت الله الحرام .
وفي البيهقي ايضا : " 9135- أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ
مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ قَالَ
: إِنَّ أَبِى لَمْ يَقُلِ الَّذِى تَقُولُونَ إِنَّمَا قَالَ : أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ أَىْ
أَنَّ الْعُمْرَةَ لاَ تَتِمُّ فِى شُهُورِ الْحَجِّ إِلاَّ بِهَدْىٍ وَأَرَادَ
أَنْ يُزَارَ الْبَيْتُ فِى غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ
حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا وَقَدْ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : أَفَكِتَابُ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُتْبَعَ أَمْ عُمَرُ " اهـ .[6]
وفي هذا الاثر قد بين ابن عمر رضي الله
عنهما اناباه لم يرد بنهيه التحريم , وانما اراد ان يزار بيت الله الحرامفي غير
شهور الحج .
وقال الحافظ ابن كثير : " قال النسائى فى كتاب الحج اخبرنا محمد بن على
بن الحسن بن شقيق قال انبانا ابى انبانا ابى حمزة
السكرى عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاوس عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه انه قال والله انى لا انهاكم عن المتعة وانها لقى كتاب الله وقد فعلها النبى صلى الله عليه وسلم اسناد جيد " اهـ .[7]
وفي جامع الاصول لابن الاثير بتحقيق الشيخ عبد القادر
الارناؤوط : "
1400 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سمعتُ عمر يقول: والله لا أنْهاكُم (1) عن المتعة، فإنها لفي كتاب
الله، ولقد فعلها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: العمرةَ في الحجِّ» .
أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) وفي النسائي المطبوع: لأنهاكم.
وقال ابن حزم : " 398 - حَدَّثَنَا حُمَامٌ، عَنِ الْبَاجِيِّ،
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الْكَشْوَرِيِّ، عَنِ الْحُذَافِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ
أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
أَلَا تَقُومُ فَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟، فَقَالَ: وَهَلْ
بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ عَمِلَهَا، أَمَّا أَنَا
فَأَفْعَلُهَا " اهـ .[9]
وقال : " 402 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ،
أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْنِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ
بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَوِ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ
" اهـ .[10]
فهذه الاثار كلها تدل على ان عمر رضي الله عنه كان
يرى مشروعية متعة الحج , والنهي الوارد عنه محمول على التنزيه , ومعلل بمصلحة
شرعية تتعلق بعدم خلو بيت الله الحرام من الزوار في غير اشهر الحج .
5 - السنن الكبرى - ابو بكر احمد بن الحسين
البيهقي - ج 5 ص 21 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق