يحتج الرافضة بهذه الاثار الواردة في مصنف
الامام عبد الرزاق : "
13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ،
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي
حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي
حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟»
فَأَعَادَتْ. فَقَالَ
عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ،
ثُمَّ تَرَكَهَا " اهـ .[1]
ثم جاء في الاثر الاخر تبيين القصة
بتفاصيلها , وان المرأة كانت مضطرة : "
13653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ:فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ " اهـ .[2]
وايضا : "13654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ
الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ،
فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ
بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا
أَمْكَنَتْهُ،فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ
الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ " اهـ .[3]
فيقول الرافضة ان هذه الاثار فيها دليل على ان عمر رضي
الله عنه كان يقول باباحة المتعة .
والجواب :
ان جهل الرافضة وعدم فهمهم لمعنى الكلام يجعلهم يتخبطون
كل هذا التخبط , وذلك لان هذه الاثار واردة في باب الضرورة , ومن المعلوم ان فعل
الانسان لاي شيء مضطرا , فانه لا يُحاسب عليه سواء في الدنيا , او في الاخرة , قال
الله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(173) : البقرة } , وقال تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (106) : النحل } .
قال العلامة الشنقيطي : " والضرورات تبيح المحظورات قاعدة
شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء الأمة، وهي أن الإنسان عند
الاضطرار يباح له فعل المحرم، وكما في الأصول قال تعالى: { إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام:119]، فاستثنى سبحانه وتعالى المضطر؛ ولأن
الضرورة فيها حرج، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ } [الحج:78]، ولأن الضرورة عسر والله يقول: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة:185]، فإذا ثبت أن الشريعة
تخفف عن المضطر فالضرورة عند العلماء بالمصطلح الخاص: هي خوف فوات النفس، فإذا خاف الإنسان
أنه إذا لم يفعل هذا الشيء فإنه سيموت، فهو مضطر، مثل من جاع ولم يجد طعاماً إلا ميتاً،
فإنه إذا بقي على حكم الشرع بالتحريم فإنه سيموت، وحينئذٍ يرخص له بأكل الميتة
اضطراراً لا اختياراً؛ لأنه لو لم يأكلها لهلكت نفسه " اهـ .[4]
فموضوع عدم اقامة الحد على المضطر من اصول الشريعة ,
واما قولهم ان عمر رضي الله عنه قال بعد ان سمع المرأة مهر مهر , فالمهر لا
يختص بالزواج فقط ، بل هو كل ما يدفع للمرأة من أجل وطئها ، سواء كان ذلك الوطء
نكاحاً صحيحاً ، أم وطئاً بشبهة أم وطئاً محرماً , والدليل
على ذلك ما ثبت في البخاري: "
5346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ،وَمَهْرِ
البَغِيِّ»" اهـ .[5]
ومن كتب الرافضة : " 10 -
أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب إلي
قال : حدثني سالم بن سالم ، وأبو عروبة قالا : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا هارون
بن مسلم قال : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ،
عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر
دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد الله
وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ...... " اهـ .[6]
وايضا: " 1 -
أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال
علي عليه السلام : اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي " اهـ .[7]
فخلاصة الامر ان عمر رضي الله عنه قد درء الحد للاضطرار
, واطلق لفظ المهر على اعتبار ان ما يعطى للمرأة لوطئها يسمى مهرا , والمهر كما
بينت لفظ يستخدم لما يدفع للمرأة من اجل وطئها سواء على وجه الحل , او الحرمة ,
فبالنسبة للمرأة يكون حلالا من اجل اضطرارها , والرجل الذي استغل حاجتها يكون منه
حراما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق