الخميس، 17 سبتمبر 2015

اثبات زواج ام كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه



لقد ثبت عند اهل السنة والجماعة , وكذلك عند الرافضة زواج عمر رضي الله عنه من ام كلثوم بنت علي والتي امها فاطمة رضي الله عنهم جميعا , وفي هذا الزواج فضيلة كبيرة لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه , وتصوير حقيقي للعلاقة الطيبة المباركة بين عمر واهل البيت رضي الله عنهم جميعا .
قال الامام البخاري : " 2881 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ المَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ: «أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، قَالَ عُمَرُ: «فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " تَزْفِرُ: تَخِيطُ " اهـ .[1]
وقال الامام ابن سعد : " وكان لعمر من الولد عبد الله وعبد الرحمن وحفصة وأمهم زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمحوزيد الأكبرلا بقية له ورقيةوأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ........" اهـ .[2]
واما في كتب الرافضة فقد قال الكليني : "  باب الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ " اهـ .[3]
وفيه ايضا : " 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلَى حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ( عليه السلام ) لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ " اهـ .[4]
وفي روضة المتقين : " و في الصحيح، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمَّ قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته .
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم و انطلق بها إلى بيته " اهـ .[5]
وفي تهذيب الاحكام للطوسي : "  (1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا " اهـ .[6]
فهذه الروايات كلها تؤكد الزواج , فان قال الرافضة ان عليا رضي الله عنه قد زوجها مرغما , ولقد نقل الكليني عن الصادق ان ذلك فرج مغصوب كما قال في الكافي : " عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ " اهـ .[7]
فنقول ان هذا طعن بعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم اذ كانوا في تلك الفترة , فلم يحموا عرضهم , ولمعترض ان يقول للرافضة كيف تستأمن الامة ثلاثة ائمة على ارواحها , واعراضها , وهم لا يستطيعون المحافظة , والدفاع عن عرضهم !!! .
بعد ان اثبتنا صحة الزواج عند الفريقين اقول قد ثبت عند السنة والشيعة ان الشخص اذا تقدم للزواج وكان مرضي الدين والاخلاق فانه يُزوج , وهذا دليل صريح على تزكية علي لعمر رضي الله عنهما وانه قد رضي دينه وخلقه , ففي سنن الامام الترمذي بسند حسن كما قال العلامة الالباني  من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : " إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" اهـ .[8]
واما في كتب الرافضة فقد قال النوري : " (16466) 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى اله عليه وآله): إذا أتاكم من ترضوندينه وأمانته فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير،

 (16467) 2 دعائم الاسلام: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته رضي دينه وقال: (الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير) " اهـ .[9]
وقد ذكر الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ان كتاب الجعفريات معول عليه عندهم , حيث قال : " 1 - أما الجعفريات : فهو من الكتب القديمة المعروفة المعول عليها ، لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام " اهـ .[10]
فعمر وام كلثوم رضي الله عنهما كلاهما طيب , وصاحب دين , وخلق , فينطبق عليهما رضي الله عنهما قول الله تعالى : { لْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) : النور } .


1 - صحيح البخاري - بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ القِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الغَزْوِ - ج 4 ص 33 .
2 - الطبقات الكبرى – ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع - ج 3 ص 266 .
3 - الكافي  - الكليني - ج 6 ص 115 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق - ج 21 ص 197 .
4 - الكافي  - الكليني - ج 6 ص 115 - 116 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - صحيح - ج 21 ص 199 .
5 - روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج 9 ص 90 .
6 - تهذيب الأحكام - الطوسي - ج 9 ص 362 - 363 .
7 - الكافي  - الكليني - ج 5 ص 346 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - حسن - ج 20 ص 42 .
8 - صحيح وضعيف سنن الترمذي - محمد ناصرالدين الالباني - ج 3 ص 84 .
9 - مستدرك الوسائل – النوري الطبرسي – ج 14 ص 187 – 188 .
10 - خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج 1 ص 15 .

الاثنين، 14 سبتمبر 2015

الرد على شبهة : فقال عمر ويشير بيده مهر مهر




يحتج الرافضة بهذه الاثار الواردة في مصنف الامام عبد الرزاق : " 13652 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ. فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا " اهـ .[1]
ثم جاء في الاثر الاخر تبيين القصة بتفاصيلها , وان المرأة كانت مضطرة : "

13653 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قَالَتْ:فَحَثَا لِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ جُهِدَتْ مِنَ الجُّوعِ، فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ، وَقَالَ: «مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ، كُلُّ حِفْنَةٍ مَهْرٌ» وَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ " اهـ .[2]
وايضا : "13654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ،فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ " اهـ .[3]
فيقول الرافضة ان هذه الاثار فيها دليل على ان عمر رضي الله عنه كان يقول باباحة المتعة .
والجواب :
ان جهل الرافضة وعدم فهمهم لمعنى الكلام يجعلهم يتخبطون كل هذا التخبط , وذلك لان هذه الاثار واردة في باب الضرورة , ومن المعلوم ان فعل الانسان لاي شيء مضطرا , فانه لا يُحاسب عليه سواء في الدنيا , او في الاخرة , قال الله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) : البقرة } , وقال تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (106) : النحل } .
قال العلامة الشنقيطي : " والضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليها علماء الأمة، وهي أن الإنسان عند الاضطرار يباح له فعل المحرم، وكما في الأصول قال تعالى: { إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام:119]، فاستثنى سبحانه وتعالى المضطر؛ ولأن الضرورة فيها حرج، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج:78]، ولأن الضرورة عسر والله يقول: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة:185]، فإذا ثبت أن الشريعة تخفف عن المضطر فالضرورة عند العلماء بالمصطلح الخاص: هي خوف فوات النفس، فإذا خاف الإنسان أنه إذا لم يفعل هذا الشيء فإنه سيموت، فهو مضطر، مثل من جاع ولم يجد طعاماً إلا ميتاً، فإنه إذا بقي على حكم الشرع بالتحريم فإنه سيموت، وحينئذٍ يرخص له بأكل الميتة اضطراراً لا اختياراً؛ لأنه لو لم يأكلها لهلكت نفسه " اهـ .[4]
فموضوع عدم اقامة الحد على المضطر من اصول الشريعة , واما قولهم ان عمر رضي الله عنه قال بعد ان سمع المرأة مهر مهر , فالمهر لا يختص بالزواج فقط ، بل هو كل ما يدفع للمرأة من أجل وطئها ، سواء كان ذلك الوطء نكاحاً صحيحاً ، أم وطئاً بشبهة أم وطئاً محرماً , والدليل على ذلك ما ثبت في البخاري: "  5346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ،وَمَهْرِ البَغِيِّ»" اهـ .[5]
ومن كتب الرافضة : " 10 -  أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الحافظ فيما كتب إلي قال : حدثني سالم بن سالم ، وأبو عروبة قالا : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا هارون بن مسلم قال : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها  ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ...... " اهـ .[6]
وايضا: " 1 -  أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي " اهـ .[7]
فخلاصة الامر ان عمر رضي الله عنه قد درء الحد للاضطرار , واطلق لفظ المهر على اعتبار ان ما يعطى للمرأة لوطئها يسمى مهرا , والمهر كما بينت لفظ يستخدم لما يدفع للمرأة من اجل وطئها سواء على وجه الحل , او الحرمة , فبالنسبة للمرأة يكون حلالا من اجل اضطرارها , والرجل الذي استغل حاجتها يكون منه حراما .


1 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  406 .
2 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  406 .
3 - مصنف عبد الرزاق - بَابٌ الْحَدُّ فِي الضَّرُورَةِ – ج 7 س  407 .
4 - شرح زاد المستقنع - محمد بن محمد المختار الشنقيطي - ج 352 ص 20 .
5 - صحيح البخاري – باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ – ج 7 ص 61 .
6 - الخصال - الصدوق - ص 417 – 418 .
7 - علل الشرائع - الصدوق - ج 2 ص 501 .

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

الرد على شبهة : عائشة رضي الله عنها أَنْكَحَتْ حفصة بنت عبد الرحمن




قال الامام ابن ابي شيبة: " 15955 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَضِبَ وَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللَّهِ، أَمْثَلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟، فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: «أَتَرْغَبُ عَنِ الْمُنْذِرِ» " اهـ .[1]
ولقد جاءت رواية اخرى تبين موقف عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه من تزويج ام المؤمنين رضي الله عنها لبنته حفصة رحمها الله , وكذلك معنى تزويج ام المؤمنين رضي الله عنها لحفصة , قال الامام البيهقي : " 14024- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوَشَنْجِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : مِثْلِى يُصْنَعُ هَذَا بِهِ وَيُفَتَاتُ عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا إِنَّمَا أُرِيدُ بِهِ أَنَّهَا مَهَّدَتْ تَزْوِيجَهَا ثُمَّ تَوَلَّى عَقْدَ النِّكَاحِ غَيْرُهَا فَأُضِيفَ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا لإِذْنِهَا فِى ذَلِكَ وَتَمْهِيدِهَا أَسْبَابَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ .[2]
قال الامام ابن الاثير : " 5754 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زَوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] يفتات عليه : الافتيات : الاجتراء على الإنسان ، الإقدام عليه ، وترك المبالاة به " اهـ .[3]
قال الشيخ عبد القادر الارناؤوط عن الرواية : " (1) 2 / 555 في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح " اهـ . [4]
فالاثر واضح بان الخلاف الحادث بين عبد الرحمن وام المؤمنين رضي الله عنهما هو عدم انتظاره حتى يرجع من السفر , واخذ رأيه , وهذا امر طبيعي لكل احد فيما يتعلق ببنته من ناحية الزواج , قال الامام ابن الجوزي : " في الحديث إِنَّ عائشةَ زوَّجَتْ ابنةَ أَخِيها عَبْد الرَّحْمَن وهو عاتبٌ فقال أَمْثِلي يُفْتات عليه تقولُ لِكُلِّ من أحْدَثَ شيئاً دُونَكَ من أُمُورِكَ قد افْتَاتَ عَلَيَّ أي اسْتَبَدَّ بِرَّأيِهِ دوني " اهـ .[5]
ولهذا قالت ام المؤمنين رضي الله عنها للمنذر رحمه الله ان عبد الرحمن بن ابي بكر غاضب من عدم اخذ رايه فيما يتعلق ببنته , فرد الامر اليه , فلم يرد عبد الرحمن رضي الله عنه ما امرت به ام المؤمنين , وقضت به , قال الامام ابو الوليد الباجي : " وَقَوْلُهُ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ سَخِطَ بَعْضَ الْأَمْرِ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهِ لِيُزِيلَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَوْمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الِافْتِيَاتِ عَلَيْهِ فَامْتَنَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ إبْطَالِ النِّكَاحِ تَسْلِيمًا لِمَا رَأَتْهُ عَائِشَةُ وَاخْتَارَتْهُ وَقَوْلُهُ مَا كُنْت لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ إضَافَةِ الْأَمْرِ إلَيْهَا لِمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ تَوَلِّيهِ وَتَقْرِيرِهِ " اهـ .[6]
فلو كان يعتقد ان النكاح قد حدث بدون موافقة ولي امر حفصة لاعترض على اصل العقد ,  وهذا يدل بكل وضوح من ان عائشة رضي الله عنها قد قامت مقام عبد الرحمن رضي الله عنه , فلما كمل الترتيب للزواج طلبت ان يعقد النكاح اي رجل منهم , وذلك لان النساء لا يعقدن النكاح , وهذا هو مذهب عائشة رضي الله عنها , قال الامام الطحاوي : " 4269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ , حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ , أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ , ثُمَّ قَالَتْ: «لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ» " اهـ .[7]
وقال الامام ابن حجر : " وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمْ بِسِتْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ثُمَّ قَالَتْ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ نِكَاحٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ " اهـ .[8]


1 - مصنف ابن أبي شيبة – ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبة - ج 3 ص 457 .
2 - السنن الكبرى – ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي - ج 7 ص 112 .
3 - جامع الأصول - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد - ج 7 ص 595 .
4 - جامع الأصول – تحقيق عبد القادر الارناؤوط - ج 7 ص 595 .
5 - غريب الحديث – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ج 2  ص 210 .
6 - المنتقى شرح الموطأ - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - ج 4 ص 25 .
7 - شرح معاني الآثار -  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - ج 3 ص 10 .
8 - فتح الباري – احمد بن علي بن حجر – ج 9 ص 186 .