السبت، 28 فبراير 2015

شبهة "فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى" للشيخ البغدادي




{ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى }
قال الامام ابن جرير الطبري : " حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَطَبَ أَنْ يَقْرَأْهَا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [آل عمران: 155] قَالَ: " لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هَزَمْنَاهُمْ، فَفَرَرْتُ حَتَّى صَعِدْتُ الْجَبَلَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْزُو كَأَنَّنِي أَرْوَى، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ أَحَدًا يَقُولُ قُتِلَ مُحَمَّدٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا عَلَى الْجَبَلِ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [آل عمران: 155] الْآيَةَ كُلَّهَا " اهـ .[1]
وهذه الرواية لا تصح , وعلتها ابو هشام الرفاعي وهو محمد بن يزيد , قال الامام النسائي : " (551) محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ضعيف " اهـ .[2]
وقال الامام ابن الجوزي : " 3251 محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة أبو هشام الرفاعي حدث عن ابن فضيل ووكيع وغيرهما قال البخاري رأيتهم مجتمعين على ضعفه وقال الرازي والنسائيضعيف " اهـ .[3]
وقال الحافظ ابن حجر: " 6402 -  محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي المدائن ليس بالقوي من صغار العاشرة وذكره بن عدي في شيوخ البخاري وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه لكن قد قال البخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه مات سنة ثمان وأربعين م د ق " اهـ .[4]
وقال المقريزي : " وقال ابن عدي : وقد أنكر على أبي هشام أحاديث عن أبي بكر بن عياش ( و ) عن ( ابن ) إدريس وغيرهما ( من ) مشايخ الكوفة " اهـ .[5]
وقد يستشكل البعض ويقول ان ابا هشام الرفاعي من رجال مسلم , فنقول ان هذا الاشكال لا يصح , وذلك لان الامام مسلم رحمه الله قد روى عن ابي هشام مقرونا , وفي الشواهد , ومعنى هذا ان تضعيف ابو هشام الرفاعي في موضعه , ولا يمنع منه وجوده في رجال الامام مسلم , ولقد بين نقاد علم الحديث ان وجود الراوي في المتابعات , والشواهد عند الشيخين لا يمنع من تضعيفه , قال الامام ابن الصلاح : "ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمُتَابَعَةِ وَالِاسْتِشْهَادِ رِوَايَةُ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَحْدَهُ، بَلْ يَكُونُ مَعْدُودًا فِي الضُّعَفَاءِ، وَفِي كِتَابَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ ذكراهُمْ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَلَيْسَ كُلُّ ضَعِيفٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا يَقُولُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الضُّعَفَاءِ: " فُلَانٌ يُعْتَبَرُ بِهِ وَفُلَانٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ " وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ .[6]
قال الامام ابن الصلاح في دفاعه عن الامام مسلم , وذلك لوجود بعض الرواة الضعفاء فيه , فقال : "أَن يكون ذَلِك وَاقعا فِي الشواهد والمتابعات لَا فِي الْأُصُول وَذَلِكَ بِأَن يذكر الحَدِيث أَولا بِإِسْنَاد نظيف رِجَاله ثِقَات ويجعله أصلا ثمَّ يتبع ذَلِك بِإِسْنَاد آخر أَو أَسَانِيد فِيهَا بعض الضُّعَفَاء على وَجه التَّأْكِيد بالمتابعة أَو لزِيَادَة فِيهِ تنبه على فَائِدَة فِيمَا قدمه وبالمتابعة والاستشهاد " اهـ .[7]
وقال الامام النووي : "  واعلم أنه يدخل فى المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء ولا يصلح لذلك كل ضعيف وانما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه وانما الاعتماد على من قبله " اهـ .[8]
وقال : " وَالْمُتَابَعَةُ والاستشهاد يذكرون فيهما من لايحتج بِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مَا قَبْلَهُمَا لَا عَلَيْهِمَا " اهـ .[9]
وقال : " قَوْلُهُ (وَمُجَالِدٌ) هُوَ بِالْجِيمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ هُنَا مُتَابَعَةً وَالْمُتَابَعَةُ يَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ " اهـ .[10]
وبعد ان بينا ان الرواية لا تصح , ولا يصح لاحد ان يستشهد برواية مطعون بها .
والوارد في معركة احد قد بين الله تعالى حكم من فر فيها فقال : { إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) : ال عمران } , فهل يجوز لاحد ان يعترض على عفو الله تعالى ؟ !!! , فالله تعالى قد عفا على اولئك الذين تولوا , والرافضة يطعنون بهم , فهل نقدم عفو الله تعالى , ام طعن الرافضة ؟ !!! , الله تعالى يعفو , ولسان حال الرافضة الاعتراض على عفو الله تعالى , وعدم الاذعان لحكم الله , ولو كان عندهم اذعان لحكم الله تعالى لما تعرضوا لجناب الصحابة الكرام .


1504 - تفسير الطبري – ابو جعفر محمد بن جرير الطبري - ج 7  ص 327 .
1505 - الضعفاء والمتروكون – احمد بن علي بن شعيب النسائي – ص 235 .
1506 - الضعفاء والمتروكون – عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - ج 3 ص 107 .
1507 - تقريب التهذيب – احمد بن علي بن حجر – ج 1 ص 514 .
1508 - مختصر الكامل في الضعفاء - تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - ج 1 ص 695 – 696 .
1509 - مقدمة ابن الصلاح – ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح – ص 84 .
1510 - صيانة صحيح مسلم - ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن الصلاح – ص 97 .
1511 - شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 1 ص 34 .
1512 - شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 1 ص 92 .

1513 - شرح صحيح مسلم – ابو زكريا يحيى بن شرف النووي – ج 10 ص 102 .

الثلاثاء، 10 فبراير 2015

يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ



 { يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ }
قال الامام مسلم : " 82 - (2004) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ» " اهـ .[202]
وايضا : " 84 - (2005) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: «كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ» " اهـ .[203]
فالنبيذ يجوز شربه الا اذا تغير فاصبح مسكرا , فيطلق النبيذ على العصير الحلال , وعلى المسكر , فالنبيذ الحلال وهو العصير مباح باجماع المسلمين , قال شيخ الاسلام : "وَالْخَمْرُ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَلْدِ شَارِبِهَا كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ مِنْ أَيِّ أَصْلٍ كَانَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الثِّمَارِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالتِّينِ . أَوْ الْحُبُوبِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . أَوْ الطُّلُولِ كَالْعَسَلِ . أَوْ الْحَيَوَانِ كَلَبَنِ الْخَيْلِ . بَلْ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ مِنْ خَمْرِ الْعِنَبِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ شَجَرُ عِنَبٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ تُجْلَبُ مِنْ الشَّامِ كَانَ عَامَّةُ شَرَابِهِمْ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَقَدْ تَوَاتَرَتْ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ وَبَيَّنَ أَنَّهُ خَمْرٌ . وَكَانُوا يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ الْحُلْوَ وَهُوَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمَاءِ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ أَيْ يُطْرَحُ فِيهِ وَالنُّبَذُ الطَّرْحُ - لِيَحْلُوَ الْمَاءُ لَا سِيَّمَا كَثِيرٌ مِنْ مِيَاهِ الْحِجَازِ فَإِنَّ فِيهِ مُلُوحَةً فَهَذَا النَّبِيذُ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِرُ ؛ كَمَا يَحِلُّ شُرْبُ عَصِيرِ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا " اهـ .[204]
والنبيذ في اللغة يطلق على الشراب المسكر والشراب الغير مسكر ,قال ابن منظور : " والنبيذ ما نُبِذَ من عصير ونحوه وقد نبذ النبيذ وأَنبذه وانتبَذه ونَبَّذَه ونَبَذْتُ نبيذاً إِذا تخذته والعامة تقول أَنْبَذْتُ وفي الحديث نَبَّذوا وانْتَبَذُوا وحكى اللحياني نبذ تمراً جعله نبيذاً وحكى أَيضاً أَنبذ فلان تمراً قال وهي قليلة وإِنما سمي نبيذاً لأَن الذي يتخذه يأْخذ تمراً أَو زبيباً فينبذه في وعاء أَو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً والنبذ الطرح وهو ما لم يسكر حلال فإِذا أَسكر حرم " اهـ .[205]
ولقد ورد في كتب الرافضة التفريق بين النبيذ المباح , والمسكر , قال الطوسي : "ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير " اهـ .[206]
وقال محمد صادق الروحاني : " وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا " ونحوها غيرها. ولا يعارضها صحيح الكناني عن الامام الصادق - عليه السلام -: في حديث، قلت: أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال - عليه السلام -: " لا " ، ونحوه صحيح الحلبي. فان ظاهرهما ارادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا، كما هو واضح. ويؤيده قوله - عليه السلام - في ذيل الثاني " وكل مسكر حرام " اهـ .[207]
وقال الصدوق : "  ولا بأس بالتوضوء بالنبيذ لان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ به وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به، فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به والنبيذ الذي يتوضأ وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة " اهـ .[208]
وقال الخميني : " صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه ؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ؟ قال : نعم إن أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام " اهـ .[209]
وايضا : " وموثقة حنان بن سدير قال : " سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذفأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر " اهـ .[210]
وقال الاردبيلي : " منها صحيحة أبي بكر الحضرمي في النبيذ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم الخبر النبيذ أعم من أن يكون مسكرا أم لا فيساوي الخمر " اهـ .[211]
وقال محمد تقي المجلسي : " وفي القوي ، عن أيوب بن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد الله عليه السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي، قال: قلت: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا- يحل لك " اهـ .[212]


202 - صحيح مسلم - بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا - ج 3 ص 1589 .
203 - صحيح مسلم - بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا - ج 3 ص 1589 .
204 - مجموع الفتاوى –احمد بن عبد الحليم بن تيمية - ج 28  ص 337 – 338 .
205 - لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور - ج 3 ص 511 .
206 - النهاية – الطوسي – ص 592 .
207 - فقه الصادق – محمد صادق الروحاني - ج 25  ص 480 .
208 - من لا يحضره الفقيه – الصدوق – ج 1 ص 15 .
209 - كتاب الطهارة - الخميني - ج 3 - ص 179 – 180 .
210 - كتاب الطهارة -الخميني - ج 3 ص 180 .
211 - مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 1 - شرح ص 310 .
210 - كتاب الطهارة -الخميني - ج 3 ص 180 .
211 - مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج 1 - شرح ص 310 .
212 - روضة المتقين – محمد تقي المجلسي – ج 9 ص 313 .
 
المصدر: كتاب الجواهر البغدادية للشيخ ابو عبد الرحمن البغدادي حفظه الله الجزء 4 ص 101